تسوية الأوضاع الوظيفية للعاملين في الدولة

تسوية الأوضاع الوظيفية للعاملين في الدولة

صرّح مؤخراً وزير العمل أن «القانون الأساسيّ للعاملين في الدولة قيد التعديل بما يحفظ حقوق جميع العاملين». في هذه المناسبة، وحيث أن العديد من مواد القانون تحتاج إلى حذف أو تعديل أو إعادة صياغة..

 فإننا سنكتفي في هذا المقال بالتطرّق إلى إحدى مواد القانون المذكور، والتي سبّبت ظلماً وأذىً كبيراً لآلاف العمال ونقصد بذلك المادة (13) من القانون رقم 50 لعام 2004 التي تتناول تعديل الأوضاع الوظيفية والتي تنصّ على: «إذا حصل أحد العاملين /القائمين على رأس العمل/ من شاغليّ إحدى وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها، وكان أجره يبلغ أو يتجاوز أجر بدء التعيين /للشهادة الأعلى التي حصل عليها/ في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون، فيجوز بصكّ من الجهة صاحبة الحق في التعيين نقله إلى إحدى وظائف الفئة الأعلى بأجره مع احتفاظه بقدمه المكتسب من أجل الترفيع المقبل. بشرط أن تكون الشهادة الأعلى التي حصلها عليها العامل /بعد تعيينه/ من الشهادات المقبولة لشغل وظائف الجهة العامة التي يعمل لديها بموجب نظامها الداخلي.‏ ‏وأن تكون هناك وظيفة شاغرة في الملاك العددي للجهة العامة التي يعمل لديها تتوفر فيه شروط شغلها».
أيَّ منطقٍ هذا؟
كما تنص أيضاً الفقرة /و/ من المادة السابقة على: «وإذا حصل أحد العاملين القائمين على رأس العمل من شاغليّ إحدى وظائف الفئتين الرابعة والخامسة /بعد تعيينه/ على شهادة من الشهادات المطلوبة لوظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة يجوز بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين تسوية وضعه وفق أحكام المادة /13/».‏ ‏
يفهم من المادة السابقة أن العامل الذي تضطرّه ظروفه من بطالة وسواها والحائز مثلاً على شهادة جامعية، لكنه قَبِلَ بالتعيين كعامل فئة ثانية أو ثالثة أو رابعة.. في جهة عامة ما، فإن هذا العامل محروم من الاستفادة من هذه المادة إذا رغب بالانتقال إلى الفئة الأولى في الجهة العامة ذاتها، وذلك لعدم حصوله على الشهادة الأعلى بعد التعيين. بل يتوجّب عليه أن يهزّ أكتافه ويسجّل في الجامعة من جديد بعد تعيينه في الوظيفة ويحصل على الشهادة الجامعية مرة ثانية ليتمكن من مطابقة الشروط الواردة في المادة أعلاه ويستفيد منها . أيّ منطقٍ هذا!؟.
توفّر الشاغر والاعتماد
كلنا يعلم أنه وخلال السنوات العشر الأخيرة كان التوظيف في قطاع الدولة ضعيفاً، ولم تنفذ الخطط الخمسيّة وما احتوته من استيعاب للخريجين في سوق العمل لأسباب عديدة لسنا بصدد ذكرها الآن. ما جعل طالب العمل يلهث وراء أيَّة فرصة عمل بغضّ النظر عن توافقها مع الشهادة التي يحوزها. فتعيّن الآلاف من العمال بموجب مسابقات، وقبلوا مكرهين التعيين في الفئات الأدنى من الفئة التي يستحقونها طمعاً براتب هزيل يقيهم جزئياً غائلة العوز والحاجة. فهل نحرمهم من الانتقال إلى الفئة التي تليق بهم في حال توفّر الشاغر والاعتماد؟!.
إن المطلوب من الجهات المولجة بتعديل قانون العاملين الأساسيّ لحظ هذه المادة وتعديلها بما يحفظ حقوق العاملين دون تمييز!!.