ترك العمل في القانون السوري

ترك العمل في القانون السوري

نصَّ قانون العقوبات السوري على جريمة ترك العمل في المادة 364 منه والتي نصَّت على ما يلي:

اعتبر القانون الموظَّفَ بحكم المستقيل عند عدم وجود أسباب في الحالات التالية:
1- إذا لم يباشر وظيفته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه مرسوم أو قرار التعيين أو النقل.
2- إذا ترك وظيفته دون إجازة قانونية ولم يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تركه عمله.
3 – إذا لم يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء إجازته.
وقد عاقب القانون بموجب المادة 364 بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الراتب الشهري مع التعويضات لمدة سنة كاملة كل من ترك عمله أو انقطع من العاملين في الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو البلديات أو أي جهة من جهات القطاع العام أو المشترك قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته من المرجع المختص، وكذلك كل من اعتبر من هؤلاء بحكم المستقيل لتركه العمل أو انقطاعه عنه مدة خمسة عشر يوماً.
ويعاقب أيضاً بالعقوبة نفسها كل من امتنع عن أداء التزامه بالخدمة في الجهات المبيَّنة أعلاه سواء أكان الالتزام نتيجة للإيفاد ببعثة أو منحة أو إجازة دراسية وتصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة، وفي الأحوال كافة يحرم هؤلاء من حقوقهم لدى الدولة ويلزمون بالإضافة إلى ذلك بجميع الأضرار الناجمة عن ترك العمل أو الانقطاع عنه.
ولا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب حكم هذه المادة «168» وما يليها من قانون العقوبات في حين أعفى القانون هذا العامل أو الموظف ولمرة واحدة من العقوبة إذا عاد إلى الخدمة أو وضع نفسه تحت تصرف الدولة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه.
القضاء الجزائي يستطيع في جريمة ترك العمل المنصوص عليها في المادة 364 المكرر من قانون العقوبات المنوه عنه أعلاه التحقق من وجود أعذار مشروعة للغياب من مرض أو عجز أو توقيف أو حجز حرية، وإذا وَضَع المدَّعى عليه بهذا العذر أمام محكمةِ الموضوع تعيَّنَ عليها النظرُ فيه، حتى إذا صحّ لديها قيامه فلا يبقى وجهُ للمساءلة القانونية لهذا الشخص لأنّ فعله يكون قد توافر له المبرّر الذي يجعله خارج نطاق العقاب.

معلومات إضافية

العدد رقم:
1172
آخر تعديل على الإثنين, 06 أيار 2024 18:03